السيد كمال الحيدري

154

الفتاوى الفقهية

المسألة 257 : إذا لم تكن المرأة ذات عادةٍ وقتيةٍ ، فإن تميّز بعض الدم بصفة الحيض وكان واجداً لشروطه العامّة ، اعتبرته حيضاً . وإن كان كلّه فاقداً لصفة الحيض ، ظلّت على استحاضتها . وإن كان كلّه واجداً لصفة الحيض أصبح حكمها حكم المضطربة ، وقد تقدّم في أحكام الحيض ، وهو أن تجعل حيضها في كلّ شهر ستّة أو سبعة أيّام حسب اختيارها ، وتعتبر نفسها في غير تلك المدّة من أيّام الشهر مستحاضة . المسألة 258 : حكم النفساء والحائض واحد : من تحريم مسّ كتابة المصحف ، وقراءة آية السجدة من العزائم ، والمكوث في المسجد ، والوطء ، وعدم صحّة الطلاق . وكما لا تكلّف الحائض بالصلاة والصيام ولا يصحّان منها ، كذلك النفساء تماماً ، تترك الصلاة والصيام ما دامت في نفاسها ، وتقضي بعد ذلك الصيام دون الصلاة . ويباح للنفساء ما يباح للحائض . المسألة 259 : صورة الغُسل من النفاس ، تماماً كصورة الغُسل من الحيض والاستحاضة والجنابة . وقد تقدّمت كيفية الغُسل على العموم في الأحكام العامّة للغُسل .